448 - قوله رحمه اللّه : « هذا ليس من حجّيّة مطلق الظنّ . . . » ( 1 : 505 )
أقول : لا يقال : إذا لم يكن الظنّ حجّة فلم خصّص العمل به دون الوهم والشكّ مع أنّه إذا لم يكن حجّة يكون في عرض الوهم والشكّ ؟ !
لأنّا نقول : إنّ الظنّ وإن لم يكن حجّة لكنّ العمل به أحرى وأولى ؛ لأنّ الامتثال الظنّيّ يحصل به بالنسبة إلى الواقع نوع إحراز ، بخلاف الامتثال الاحتماليّ ؛ فتدبّر .
449 - قوله رحمه اللّه : « وهذا مساو في المعنى لحجّيّة الظنّ المطلق . . . » ( 1 : 506 )
أقول : يعني أنّه مساو لحجّيّة الظنّ عملا ، وإلّا فالفرق بينهما علما في غاية الوضوح ؛ كيف ، وهذا من باب التبعيض في الاحتياط المنتهى إلى الأصل العمليّ ، بخلاف ما لو كان الظنّ حجّة ؛ فإنّه يصير حينئذ مرجعا في الأحكام الشرعيّة إسقاطا وإثباتا ؟ !
450 - قوله رحمه اللّه : « فإنّ ادّعاء ذلك ليس . . . » ( 1 : 510 )
أقول : إنّ المشار إليه في ذلك هو ثبوت العلم الإجماليّ في مورد الأمارات ؛ فتدبّر .
451 - قوله رحمه اللّه : « توضيحه : أنّ من مقدّمات دليل الانسداد إثبات عدم جواز . . . » ( 1 : 510 )
أقول : تقرير التوضيح : أنّ العلم الإجماليّ بطروّ التخصيص والتقييد والتجوّز في العمومات والإطلاقات والأدلّة المثبتة للتكليف ، أوجب سقوط تلك الظواهر عن ظاهرها ، فحدث من ذلك علمان إجماليّان :
أحدهما : العلم بطروّ المخصّص ونحوه .
وثانيهما : العلم بحقّيّة جملة من أحكام تلك العمومات وبقاء جملة من أفرادها
قلائد الفرائد — صفحة 263
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٢٦٣