[ الطريق الثاني للتعميم : عدم كفاية الظنون المعتبرة ]
439 - قوله رحمه اللّه : « فما قام متيقّن الاعتبار أو مظنون . . . » ( 1 : 492 )
أقول : ربما يقال : إنّ هذا ينافي ما سبق في قوله رحمه اللّه : « وهل يلحق به كلّ ما قام المتيقّن على اعتباره ؟ وجهان : أقربهما العدم » « 1 » .
ودفعه : أنّ مفروض الكلام في السابق إنّما هو إجراء دليل الانسداد في المسألة الفرعيّة ، وحجّيّة الظنّ فيها لا يستلزم حجّيّة الظنّ في المسألة الاصوليّة على تقرير الكشف ، ومفروض المقام إنّما هو إجراء دليل الانسداد في نفس المسألة الاصوليّة ؛ أعني تعيين الظنّ المتّبع .
440 - قوله رحمه اللّه : « وقامت تلك الأمارة . . . » ( 1 : 492 )
أقول : يعني قامت على طبق المسألة الفقهيّة .
441 - قوله رحمه اللّه : « من طول الجهاد . . . » ( 1 : 493 )
أقول : بضمّ الأوّل وفتحه بمعنى المكث في الجهاد « 2 » .
442 - قوله رحمه اللّه : « إلى مظنون الاعتبار ومشكوكه . . . » ( 1 : 493 - 494 )
أقول : ربما يتوهّم : أنّ تقسيم الظنون إلى الأقسام المزبورة ممّا لا وجه له ؛ كيف ، والظنون بعد فرض عدم وفاء بعضها بحال الفقه يصير تمامها بمقتضى دليل الانسداد مقطوع الاعتبار ؟ !
لكن فيه : أنّ التقسيم المزبور لها إنّما هو باعتبار الحالة الّتي كانت لما قبل جريان دليل الانسداد لا بعد الجريان .
443 - قوله رحمه اللّه : « وإمّا لأجل العلم الإجماليّ . . . » ( 1 : 494 )
أقول : يمكن المناقشة فيه : بأنّ وجود العلم الإجماليّ المزبور لا يقضي بوجود
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول 1 : 491 .
( 2 ) - قال في أقرب الموارد 1 : 723 : « طال طولك بالفتح والضمّ : أي مكثك » .