تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
415 - قوله رحمه اللّه : « وهذا ثابت بالإجماع والعقل . . . » ( 1 : 464 ) أقول : إنّ المراد به هو اتّفاق العقلاء ؛ فلا يرد عليه بمثل ما أورده على المتمسّك بالإجماع المركّب : من أنّ المسألة عقليّة محضة ، فلا سبيل إلى الإجماع فيها . 416 - قوله رحمه اللّه : « من دون تعميم بحسب الأسباب ولا بحسب الموارد . . . » ( 1 : 465 ) أقول : لا يخفى أنّ ادّعاءه عدم التعميم هنا مطلقا مناف لما يأتي بعيد هذا من ادّعائه التعميم من حيث الأسباب والموارد على تقرير الحكومة ومن حيث الموارد على تقرير الكشف . 417 - قوله رحمه اللّه : « لا يقبلان لورود حكم الشارع . . . » ( 1 : 466 ) أقول : لأنّ توجّه الوجوب والتحريم الشرعيّين إلى الإطاعة والمعصية مستلزم للدور أو التسلسل ؛ فتدبّر . 418 - قوله رحمه اللّه : « وأمّا من حيث مرتبة الانكشاف قوّة وضعفا . . . » ( 1 : 467 ) أقول : إنّ الوجه فيه : أنّ حكم العقل بوجوب الأخذ بالظنّ بدليل الانسداد ، من جهة كونه أقرب إلى الواقع ؛ فإذا فرض هنا طوائف من الظنون ، مختلفة من حيث المرتبة ، يحكم العقل - بمقتضى أصالة حرمة العمل بالظنّ - بوجوب الأخذ بالظنّ الاطمينانيّ ؛ لأنّه المتيقّن في مقام الامتثال ؛ نعم لو فرض عدم كفاية هذا في الفقه يحكم العقل بوجوب التعدّي منه إلى غيره من الظنون ، الأقرب فالأقرب . 419 - قوله رحمه اللّه : « الحقّ في تقرير دليل الانسداد هو التقرير الثاني . . . » ( 1 : 468 ) أقول : قبل بيان صحّة تقرير الحكومة وفساد تقرير الكشف ، لا بدّ من بيان معناهما ؛ والخوض فيه يتوقّف على ذكر مقدّمة ؛ وهي : أنّ كلّ دليل لا بدّ فيه من