تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
لأنّها مرقومة في باب الملازمة . بقي الكلام في صغرى الدليل وهو مشتمل على جزءين : أحدهما : المحمول أعني حكم العقل بوجوب العمل . وثانيهما : الموضوع ؛ أمّا الأوّل : فهو وجدانيّ ؛ نظير حكمه بحسن ردّ الوديعة وقبح الظلم . إنّما الكلام كلّ الكلام في موضوع الصغرى والقيود المأخوذة فيه ، والمقدّمات الأربع المرقومة في المتن إنّما هو لبيان هذا الجزء بقيوده . 361 - قوله رحمه اللّه : « ممّن لا حكم عليه . . . » ( 1 : 384 ) أقول : إنّ المراد به من لم ينشأ في حقّه حكم أصلا بخلاف الثاني . 362 - قوله رحمه اللّه : « الرابعة : أنّه إذا بطل الرجوع في الامتثال . . . » ( 1 : 384 ) أقول : إنّ هذه المقدّمة إنّما هي في بيان إبطال العمل بالشكّ والوهم ، وبعد بيان إبطالهما ينتج - بضمّ المقدّمات السابقة - وجوب العمل بالظنّ ، لا أنّها في مقام تعيين العمل بالظنّ ، لكي يقال : إنّه النتيجة لا من المقدّمات ؛ ولذا حكم رحمه اللّه في الدرس بضرب قوله : « تعيّن بحكم العقل » إلى قوله : « للواقع » ، وكتب قوله : « فلا يجوز الرجوع بحكم العقل . . . » إلى موضع « ولا يجوز العدول عنه . . . » « 1 » .

[ المقدّمة الثانية : عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة ]

363 - قوله رحمه اللّه : « وأنّه هل يثبت بها حجّيّة مقدار واف . . . » ( 1 : 386 ) أقول : إنّ المستفاد من الأدلّة المتقدّمة لحجّيّة الخبر إنّما هو حجّيّة الخبر الموثوق الصدور ، وغير خفيّ على المتتبّع أنّ هذا المقدار مع انضمام سائر الظنون الخاصّة كاف في الفقه .
هامش
( 1 ) - انظر فرائد الأصول 1 : 384 - 385 .
قلائد الفرائد — صفحة 223 | الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )