جماعة - هي مظانّ إصابة الهلاكة من الدنيويّة والاخرويّة ، فتنطبق على المدّعى .
ودعوى : أنّ الظاهر منها إنّما هو هلاكة النفس ، فلا تشمل ما دونها ، والمدّعى عامّ .
مدفوعة : بأنّ ما دون النفس أيضا ثابت بالإجماع المركّب ، لكن يرد عليها بأنّ النهي فيها للإرشاد ؛ كما يشهد به سياق سابقها ولاحقها ؛ فراجع .
أمّا الثاني : فلأنّ مساقها مساق أوامر إطاعة اللّه ورسوله فلا يترتّب على مخالفتها عقابان : أحدهما على ترك المأمور به ، والآخر على مخالفة الأمر .
وإصابة الفتنة والعذاب المزبورة في بعضها ، ليس من جهة أنّ دفع الضرر من حيث هو له مطلوبيّة على حدة بحيث يورث تركه إصابة العذاب ، بل الإصابة المزبورة إنّما هي ممّا أورثه فعل المحرّم ، وإيراث فعل المحرّم لإصابة العذاب لا يصير سببا لأن يكون تركه من حيث إنّه دفع الضرر واجبا آخر .
348 - قوله رحمه اللّه : « ثالثها : النقض بالأمارات الّتي . . . » ( 1 : 371 )
أقول : ملخّصه : أنّ الحكم العقليّ غير قابل للتخصيص ، فكيف خصّص بما ذكر ؟ !
349 - قوله رحمه اللّه : « أنّ دعوى وجوب العمل بكلّ ظنّ . . . » ( 1 : 371 )
أقول : توضيحه : أنّ مراد المجيب بانسداد باب العلم إن كان هو الانسداد الكبير الآتي - أعني الانسداد النوعيّ - فيأتي إشكال خروج القياس بالنسبة إليه ودفعه .
وكيف كان : فلا ربط له بهذا الدليل .
وإن كان هو الانسداد الشخصيّ ، ففيه ما ذكره المصنّف رحمه اللّه بأوضح بيان .
350 - قوله رحمه اللّه : « وأمّا الظنّ المشكوك الاعتبار فهو كالشكّ » ( 1 : 373 )
أقول : يعني في عدم الاعتبار وجريان الأصول . وبعبارة أخرى : إنّ الشكّ في الحكم كما أنّه ليس مستلزما للشكّ في العقاب بل هو علّة تامّة عند العقل للقطع
قلائد الفرائد — صفحة 216
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٢١٦