والردّ : ونفاه باستلزامه كون العادل أسوأ حالا من الفاسق .
والقبول : وهو المطلوب .
237 - قوله رحمه اللّه : « أقول : الظاهر أنّ أخذهم . . . » ( 1 : 254 )
أقول : هذا إيراد على كيفيّة الاستدلال بعد تسليم دلالتها ، بخلاف الإيرادات الآتية ؛ فإنّها على نفس دلالة الآية .
238 - قوله رحمه اللّه : « من ظهور الأمر بالتبيّن . . . » ( 1 : 255 )
أقول : وجه الظهور ما هو المقرّر في محلّه من أنّ مفاد الأمر المجرّد عن القرينة هو الوجوب النفسيّ .
239 - قوله رحمه اللّه : « في أمثال المقام » ( 1 : 255 )
أقول : من نظائره نزح الدلاء في باب المنزوحات ؛ فإنّ وجوبه أو استحبابه مشروط بمقام العمل .
240 - قوله رحمه اللّه : « مع أنّ في الأولويّة المذكورة . . . » ( 1 : 255 )
أقول : يعني بها أنّه إذا وجب الردّ في خبر العادل ، ففي الفاسق بطريق أولى ، وإلّا فيلزم أن يكون حاله أسوأ من حال الفاسق .
241 - قوله رحمه اللّه : « فتأمّل » ( 1 : 256 )
أقول : لعلّه إشارة إلى أنّ هذا يختلف باختلاف التعبير ؛ فإن كان التعبير بما ذكر فهو مستلزم للمزيّة الكاملة ، وإن كان بغيره بأن يقال : « إن جاءكم فاسق بنبأ فلا تردّوه وتفحّصوا برجاء كونه صادقا ، وإن جاءكم عادل به فلا تأتوا بمقام التفحّص بل ردّوه من غير فحص » ، فهو مستلزم لكونه أسوأ حالا من الفاسق .
قلائد الفرائد — صفحة 164
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص١٦٤