227 - قوله رحمه اللّه : « الّتي ورد فيها الآيات . . . » ( 1 : 251 )
أقول : يعني المسائل الّتي ورد في ردّها الآيات والأخبار النبويّة .
228 - قوله رحمه اللّه : « عن الأصول » ( 1 : 251 )
أقول : إنّ المراد بها هو الأصول الأربعمائة المعروفة .
229 - قوله رحمه اللّه : « على خبر غير الثقة » ( 1 : 251 )
أقول : إنّ هذا ينافي ما سبق من إباء أخبار العرض ، عن التخصيص .
230 - قوله رحمه اللّه : « فالجواب عنها بعد ما عرفت . . . » ( 1 : 252 )
أقول : هذا الجواب بعينه هو الجواب عن الطائفة الأولى . غاية الفرق : أنّ التصرّف هاهنا في عدم الموافقة وفي السابق في المخالفة .
وحاصله : أنّا نعلم بصدور الأخبار الغير الموافقة للكتاب ، عنهم عليهم السّلام ، كما دلّ عليه روايتا الاحتجاج والعيون « 1 » . وحينئذ فلا بدّ إمّا من تخصيص أخبار العرض ، وهو تخصيص أكثر أو التصرّف في عدم الموافقة . ولا ريب أنّ الثاني أولى .
ودعوى : أنّه حينئذ على أيّ شيء تحمل تلك الأخبار الكثيرة الدالّة على طرح ما لا يوافق الكتاب .
مدفوعة : بأنّها محمولة على ما تقدّم في الطائفة الأولى .
وغير خفيّ على الوفيّ : أنّ قول المصنّف رحمه اللّه : « وأنّ ما دلّ منها على بطلان ما لم يوافق « 2 » . . . » عطف تفسير لقوله : « ما تقدّم » ؛ فتدبّر .
هامش
( 1 ) - الاحتجاج 2 : 105 ؛ وعيون أخبار الرضا عليه السّلام : 2 : 21 ، ضمن الحديث 45 ؛ والوسائل 18 :
82 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ضمن الحديث 21 .
( 2 ) - فرائد الأصول 1 : 252 .