أقول : يعني أنّ أخبار الآحاد الّتي لو تمّ اعتبارها ، لكانت مخصّصة لعمومات الكتاب . والمراد بالسنّة القطعيّة ما كان عمومها مبائنا لعموم الكتاب .
222 - قوله رحمه اللّه : « مع أنّ أكثر عمومات الكتاب . . . » ( 1 : 248 )
أقول : لعلّ مراده أنّ الأمر دائر بين تخصيص الأكثر أو التصرّف في معنى المخالفة ؛ بحملها على التخالف على وجه التباين ، لا العموم والخصوص أو الأعمّ ، ولا ريب أنّ الثاني أولى .
223 - قوله رحمه اللّه : « أو لما ذكره المحقّق « 1 » : من أنّ الدليل . . . » ( 1 : 250 )
أقول : لم يعلم وجه لربط هذا الكلام بالمقام ؛ كيف ، ولم يظهر ضعف هذا الوجه ممّا سبق ؟ ! اللّهمّ إلّا أن يكون الغرض من ذكره مجرّد المناسبة ، لا بيان ضعفه .
224 - قوله رحمه اللّه : « وثانيا : إنّا نتكلّم في الأحكام . . . » ( 1 : 250 )
أقول : إنّ هذا في مقام منع الصغرى . وحاصله : منع كون كلّ حكم ، ورد فيه عموم من القرآن أو السنّة . والجواب الأوّل يرجع إلى منع الكبرى ، وحينئذ فالأولى تقديم هذا الجواب على الأوّل .
225 - قوله رحمه اللّه : « على المختار . . . » ( 1 : 250 )
أقول : مختاره مختار السلطان كما هو واضح البرهان « 2 » .
226 - قوله رحمه اللّه : « فإن قلت : فعلى أيّ شيء تحمل . . . » ( 1 : 250 )
أقول : هذا إيراد على الوجه الأوّل لا الثاني ، كما لا يخفى « 3 » .
هامش
( 1 ) - المعارج : 96 .
( 2 ) - انظر مطارح الأنظار : 216 .
( 3 ) - قال المحقّق الآشتيانيّ : « نظم التحرير يقتضي ذكر هذا السؤال قبل الجواب الثاني ؛ فإنّه من متعلّقاته لا من متعلّقات هذا الجواب الثاني » ؛ انظر بحر الفوائد : 146 .