الشريف ، لا الأمين الأسترآبادي .
217 - قوله رحمه اللّه : « مثل ما رواه في البحار عن بصائر الدرجات « 1 » » ( 1 : 242 )
أقول : إنّ تمسّك المانع به ، من باب الإلزام على المثبت ، فلا يرد عليه ما يأتي بعيد هذا من المصنّف رحمه اللّه : من أنّه خبر واحد لا يجوز الاستدلال به على المنع عن الخبر الواحد .
218 - قوله رحمه اللّه : « إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال : ما جاءكم عنّى لا يوافق القرآن « 2 » . . . » ( 1 : 243 )
أقول : إنّ المراد من عدم الموافقة هو المخالفة ؛ كيف ، وقد صدر عنه كثيرا الأخبار الغير الموافقة للقرآن ؟ ! فلو كان المراد من عدم الموافقة هو المعنى الأعمّ من المخالفة ، لزم الكذب في قوله صلّى اللّه عليه وآله : « فلم أقله » .
219 - قوله رحمه اللّه : « عمومات مخصّصة بما سيجيء . . . » ( 1 : 246 )
أقول : في العبارة مسامحة ؛ كيف ، وما دلّ على خروج بعض أفراد الظنون ، لسانه لسان التخصيص لو كان حرمة العمل بالظن ذاتيّا ؟ ! وهو بمحلّ الطرد . وأمّا لو كان من باب التشريع - كما هو على طبق التحقيق - فلسانه لسان الورود ؛ فالأدلّة المزبورة واردة لا مخصّصة .
220 - قوله رحمه اللّه : « فلا تدلّ على المنع من الخبر » ( 1 : 247 )
أقول : مراده رحمه اللّه أنّ الدليل أخصّ من المدّعى ، كما لا يخفى .
221 - قوله رحمه اللّه : « فالأخبار المخصّصة لها كلّها . . . » ( 1 : 247 )
هامش
( 1 ) - بصائر الدرجات : 524 ، الحديث 26 ؛ والبحار 2 : 241 ، الحديث 33 .
( 2 ) - الوسائل 18 : 79 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 15 ، وفيه بدل « لا يوافق القرآن » : « يخالف كتاب اللّه » .