208 - قوله رحمه اللّه : « وإذا تعدّد ناقل الإجماع أو النقل . . . » ( 1 : 223 )
أقول : تعدّد الناقل واضح ، وأمّا تعدّد النقل : بأن ينقل واحد الإجماع في كتب متعدّدة .
[ في حجّيّة الشهرة الفتوائيّة ]
209 - قوله رحمه اللّه : « ووقع نظيره من الشهيد الثاني « 1 » . . . » ( 1 : 232 )
أقول : إنّ الفرق بين الشياع والشهرة : أنّ الأوّل في الموضوعات والثاني في الأحكام ؛ ولذا عبّر المصنّف رحمه اللّه بكلمة « النظير » .
210 - قوله رحمه اللّه : « وممّا يضحك الثكلى . . . » ( 1 : 235 )
أقول : كيف لا يضحكها ، ولم يتحقّق في زمن الأئمّة عليهم السّلام صدور الفتاوى ، ولا طبقة المتأخّرين والقدماء ، لكي يسأل أحد عن حكم الشهرتين المتعارضتين منهما ؟ !
[ حجّيّة الخبر الواحد ]
211 - قوله رحمه اللّه : « أنّ إثبات الحكم الشرعيّ بالأخبار . . . » ( 1 : 237 )
أقول : أمّا الكتاب فلا يتوقّف إثبات الحكم الشرعيّ به على المقدّمات الثلاث .
أمّا من حيث الصدور فقطعيّ . وأمّا من حيث وجه الصدور فضروريّ أنّه لا مسرح للتقيّة فيه . وإنّما الموقوف عليه في التمسّك به هو المقدّمة الثالثة .
212 - قوله رحمه اللّه : « ولا حاجة إلى تجشّم دعوى : أنّ البحث عن دليليّة الدليل . . . » ( 1 : 239 )
أقول : إنّ المتجشّم هو صاحب الفصول في أوّل كتابه « 2 » . ومنشأ تجشّمه توهّم أنّ موضوع علم الأصول هو الأدلّة الشرعيّة ، وخبر الواحد منها ، ولمّا كان موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة التجأ في اندراج البحث عن حجّيّة خبر الواحد في الأصول ، إلى تجشّم أنّ البحث عن دليليّة الدليل بحث عن أحوال الدليل .
هامش
( 1 ) - المسالك ( الطبعة الحجريّة ) 2 : 327 .
( 2 ) - الفصول : 12 .