تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
203 - قوله رحمه اللّه : « وليس شيء من ذلك . . . » ( 1 : 220 ) أقول : يعني أنّه ليس شيء من نقل الفتاوى وقول اللغويّين ونقل الشهرة ، مندرجة تحت مسائل أصول الفقه . 204 - قوله رحمه اللّه : « ولا من الأمور المتجدّدة . . . » ( 1 : 220 ) أقول : إنّ هذا إنّما يتمّ بناء على كون المدرك في حجّيّة خبر الواحد ، هو السيرة العمليّة من الأصحاب . 205 - قوله رحمه اللّه : « ولا ممّا يندر . . . » ( 1 : 220 ) أقول : في العبارة حزازة لا تخفى « 1 » . إلّا أن يوجّه بجعل كلمة « اختصاص معرفته » مفعولا له ، وفيه بعد . 206 - قوله رحمه اللّه : « بقول مطلق » ( 1 : 220 ) أقول : مراده أنّ أدلّة حجّيّة خبر العدل بإطلاقها يشمل هذه الأمور ، وكذا دليل الانسداد الدالّ على كفاية الظنّ فيما لا بدّ من معرفته . 207 - قوله رحمه اللّه : « ولذا بني على المسامحة فيه . . . » ( 1 : 221 ) أقول : يعني أنّه بني على المسامحة في نفس الأحكام من الرواة ، بما لا يتسامح في الإجماعات ؛ ولذا لا يزالون قائلين في صورة وجود المخالف في المسألة : « إنّها إجماعيّة لو لم يكن هذا » .
هامش
وإلّا فلا » ؛ انظر كشف القناع : 401 . قال المحقّق الآشتيانيّ : « لا يخفى عليك أنّ اللفظ المحكيّ في الكتاب للرسالة ، وإن كان ظاهره كونه لها ولكشف القناع » ؛ انظر بحر الفوائد 1 : 132 . ( 1 ) - وعبارة كشف القناع في النسخة الموجودة عندنا هكذا : « ولا ممّا يقدّر اختصاص معرفته ببعض دون بعض » ؛ انظر كشف القناع عن وجوه حجّيّة الإجماع : 402 .
قلائد الفرائد — صفحة 157 | الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )