203 - قوله رحمه اللّه : « وليس شيء من ذلك . . . » ( 1 : 220 )
أقول : يعني أنّه ليس شيء من نقل الفتاوى وقول اللغويّين ونقل الشهرة ، مندرجة تحت مسائل أصول الفقه .
204 - قوله رحمه اللّه : « ولا من الأمور المتجدّدة . . . » ( 1 : 220 )
أقول : إنّ هذا إنّما يتمّ بناء على كون المدرك في حجّيّة خبر الواحد ، هو السيرة العمليّة من الأصحاب .
205 - قوله رحمه اللّه : « ولا ممّا يندر . . . » ( 1 : 220 )
أقول : في العبارة حزازة لا تخفى « 1 » . إلّا أن يوجّه بجعل كلمة « اختصاص معرفته » مفعولا له ، وفيه بعد .
206 - قوله رحمه اللّه : « بقول مطلق » ( 1 : 220 )
أقول : مراده أنّ أدلّة حجّيّة خبر العدل بإطلاقها يشمل هذه الأمور ، وكذا دليل الانسداد الدالّ على كفاية الظنّ فيما لا بدّ من معرفته .
207 - قوله رحمه اللّه : « ولذا بني على المسامحة فيه . . . » ( 1 : 221 )
أقول : يعني أنّه بني على المسامحة في نفس الأحكام من الرواة ، بما لا يتسامح في الإجماعات ؛ ولذا لا يزالون قائلين في صورة وجود المخالف في المسألة : « إنّها إجماعيّة لو لم يكن هذا » .
هامش
وإلّا فلا » ؛ انظر كشف القناع : 401 .
قال المحقّق الآشتيانيّ : « لا يخفى عليك أنّ اللفظ المحكيّ في الكتاب للرسالة ، وإن كان ظاهره كونه لها ولكشف القناع » ؛ انظر بحر الفوائد 1 : 132 .
( 1 ) - وعبارة كشف القناع في النسخة الموجودة عندنا هكذا : « ولا ممّا يقدّر اختصاص معرفته ببعض دون بعض » ؛ انظر كشف القناع عن وجوه حجّيّة الإجماع : 402 .