199 - قوله رحمه اللّه : « وحاصل الكلام من أوّل ما ذكرنا إلى هنا . . . » ( 1 : 212 )
أقول : لمّا أطال الكلام بذكر بعض القضايا المعترضة المناسبة للمقام ، أراد أن يجدّد المطلب تلخيصا لما سبق ومقدّمة للاستثناء الّذي يأتي بعيد هذا ، وهو قوله رحمه اللّه : « نعم يبقى هنا شيء . . . » .
200 - قوله رحمه اللّه : « نعم يبقى هنا شيء . . . » ( 1 : 214 )
أقول : أراد رحمه اللّه بهذا تصحيح تمسّكاته في الفقه بالإجماعات المنقولة .
201 - قوله رحمه اللّه : « ولا على الوجه الأخير الّذي إن وجد في الأحكام . . . » ( 1 : 219 )
أقول : قال رحمه اللّه في الحاشية ما هذا لفظه : « المراد بالوجه الأخير ، ما ذكره سابقا في الرسالة المذكورة ، وذكره الفاضل النحرير بحر العلوم أيضا ؛ وهو أنّه قد يحصل العلم بقول الامام عليه السّلام في زمن الغيبة بالرؤية والسماع عنه عليه السّلام ، لكنّ الرائي أو السامع - لعدم وسعه على بيان الحكم بصورة الفتوى والرواية - يدّعي أنّ المسألة إجماعيّة ليتيسّر الحكم . ثمّ ذكر السيّد أنّ الغالب كون أمثال ذلك في الأدعية والزيارات ، وأمّا الأحكام ففي غاية الندرة » .
202 - قوله رحمه اللّه : « واختلف الحال في ذلك . . . » ( 1 : 219 )
أقول : ببالي أنّه حكى لي بعض الثقات : أنّ عبارة « كشف القناع » بعد كلمة « والنقلة » هكذا : « فصار الأمر أوضح » ، وفي موضع قوله « واختلف » : « وإذا اختلف الحال . . . » « 1 » .
هامش
( 1 ) - وعبارة نسخة كشف القناع الموجودة عندنا يتفاوت مع ما نقله الشيخ وما نقله المحشيّ ، وهو هكذا : « وإذا لوحظت القرائن الخارجيّة وأحوال النقلة وخصائص المسألة فربما يتعيّن قصد ذلك وربما يتعيّن قصد خلافه ، وقد يشتبه الأمر فيؤخذ بما هو المتيقّن . والحاصل : أنّه حيث دلّ اللفظ ولو بمعونة القرائن على تحقّق الاتّفاق المعتبر نصّا أو ظهورا ، كان معتبرا