187 - قوله رحمه اللّه : « فتأمّل » ( 1 : 184 )
أقول : قال رحمه اللّه في الحاشية : وجه التأمّل أنّ ظاهر العلماء استدلالهم على اشتراط العدالة في صورة العلم بعدم الكذب ، بمنطوق الآية لا مجرّد الإجماع .
188 - قوله رحمه اللّه : « الأمر الثاني : أنّ الإجماع . . . » ( 1 : 184 )
أقول : إنّ هذا بمنزلة الصغرى ، وما مرّ في الأمر الأوّل بمنزلة الكبرى .
وحاصلهما : أنّ نقل الإجماع إخبار بما هو من الحدسيّات ، وكلّ ما هو كذلك فهو غير مشمول لما دلّ على حجّيّة الخبر الواحد ، والنتيجة أنّ نقل الإجماع غير مشمول له ، فلا يكون حجّة .
189 - قوله رحمه اللّه : « هم الأصل له وهو الأصل لهم » ( 1 : 184 )
أقول : لا شبهة في أنّ اختراع الإجماع ينتهي إلى العامّة ، كما لا شبهة في أنّ مبنى مذهبهم هو الإجماع .
190 - قوله رحمه اللّه : « صاحب غاية البادي . . . » ( 1 : 184 )
أقول : إنّ المبادي للعلّامة رحمه اللّه ، وغاية البادي في شرح المبادي . وصاحبه هو الشيخ محمّد بن علىّ بن محمّد الجرجانيّ الغروي صاحب المصنّفات الكثيرة « 1 » .
191 - قوله رحمه اللّه : « أو التقرير . . . » ( 1 : 188 )
أقول : إنّ الفرق بينه وبين قاعدة اللطف ، في غاية الوضوح . وإن كنت في شكّ من ذلك فارجع إلى الفصول في باب الإجماع .
192 - قوله رحمه اللّه : « وحاصل المسامحتين . . . » ( 1 : 189 )
أقول : إحداهما : إطلاق اللفظ الموضوع للكلّ في الجزء .
هامش
( 1 ) - وهو تلميذ العلّامة الحلّي ؛ انظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة 16 : 10 .