158 - قوله رحمه اللّه : « أنّ ما ذكرنا سابقا - من اتّفاق . . . » ( 1 : 163 )
أقول : لا يخفى أنّه لم يقدّم هذا بالتفصيل المزبور ، بل أشار رحمه اللّه إلى ما هو قريب من هذا ؛ فراجع « 1 » .
159 - قوله رحمه اللّه : « لا ينفع في ردّ هذا التفصيل . . . » ( 1 : 163 )
أقول : وجهه : أنّ ما ذكر من قبيل الكتب المصنّفة ، واعتبار الكتب المصنّفة من باب الظنّ الخاصّ مسلّم عند هذا المفصّل .
160 - قوله رحمه اللّه : « فإذا وقع المكتوب الموجّه من شخص . . » ( 1 : 164 )
أقول : نظير هذا ما إذا تكلّم أحد وراء الجدار مثلا تحسّرا وتحزّنا ؛ فإنّ السامع لا يرتاب في استفادة مراده من كلامه ، مع أنّه غير مقصود بالتكلّم بداهة .
161 - قوله رحمه اللّه : « وينكر العمل بأخبار الآحاد . . . » ( 1 : 165 )
أقول : وذلك لأنّ إنكاره العمل بخبر الواحد إنّما هو من جهة السند لا الدلالة ، وإلّا فهو مسلّم عنده .
162 - قوله رحمه اللّه : « لابتنائه على الفرق بين أصالة عدم الغفلة . . . » ( 1 : 166 )
أقول : قد تقدّم في بيان مقام التوجيه المزبور : أنّ أصالة عدم الغفلة والخطأ جارية في حقّ من قصد ، حاضرا كان أو غائبا ، دون من لم يقصد ، وهذا بخلاف أصالة عدم القرنية ؛ فإنّها مختصّة بالمشافهين ، وليست جارية في حقّ غيرهم وإن كانوا مندرجين في عداد من قصد .
163 - قوله رحمه اللّه : « لعدم جريان أصالة عدم الغفلة في حقّهم مطلقا » ( 1 : 166 )
أقول : لا يخفى ما في العبارة من الإشكال ؛ فلا بدّ إمّا من تقدير المضاف ؛ بأن
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول 1 : 161 .