شرح
رافعا لما يستفاد منه ، بخلاف ما لو قدّم الناقل ، لاستلزامه ورود المقرّر قبله على وفق الأصل ، وهو تأكيد ، والتأسيس أولى منه كما عرفت .
وفيه أوّلا : أنّه يستلزم كون المقرّر ناسخا للناقل ، فلا يجري الدليل في أخبار الأئمّة عليهم السّلام ، لانسداد باب النسخ بعد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله .
وثانيا : منع أولويّة التأسيس ، لعدم بلوغ هذه القاعدة إلى مرتبة الحجّية ، لعدم إفادتها الظنّ كي يصلح للترجيح .
وثالثا : أنّ ما ذكر من الدليل جمع بين الخبرين لا ترجيح لأحدهما ، لاستلزامه إعمال كلا الخبرين ، أمّا الناقل فإلى زمان صدور المقرّر ، وأمّا هو فبعد صدوره ، والكلام في المقام في الأخذ بأحدهما وطرح الآخر رأسا لأجل الموافقة للأصل أو المخالفة له .
ورابعا : منع جريان الدليل فيما كان الخبران واردين في مقام الجواب عن سؤال الراوي ، لكون الخبر حينئذ مفيدا ومؤسّسا ، سواء وافق الأصل أو خالفه ، وإلّا لما احتاج إلى السؤال ، واقتنع بمقتضى الأصل .
وخامسا : منع كون ورود الخبر على وفق الأصل تأكيدا ، لأنّه إنّما يتمّ مع الالتفات إلى حكم العقل ، وأمّا مع عدم الالتفات إليه - كما هو الغالب في عوام الناس - فلا ، لكون الخبر حينئذ مفيدا ومؤسّسا بالنسبة إليه لا محالة .
واحتجّ القائل بتقديم الناقل بوجوه :
أحدها : ما نقله المصنّف رحمه اللّه من الغلبة .
وفيه : منع الغلبة على وجه يفيد الظنّ بكون الصادر مخالفا للأصل ، لأنّ بيان الشارع للمباحات والمستحبّات والمكروهات كثير أيضا .
وثانيها : ما ذكره في المعالم من أنّ التأسيس أولى من التأكيد ، حيث يستفاد من الناقل ما لا يستفاد إلّا منه ، بخلاف المقرّر ، فإنّه يستفاد من العقل ما يستفاد منه .