تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
لوجوه « * » ( 2737 ) : الأوّل : الإجماع على ذلك في موارد لا تحصى ، فإنّه لا يحتمل الخلاف في تقديم الاستصحاب في الملزومات الشرعية كالطهارة من الحدث والخبث وكريّة الماء وإطلاقه وحياة المفقود وبراءة الذمّة من الحقوق المزاحمة للحجّ ونحو ذلك على استصحاب عدم لوازمها الشرعية ، كما لا يخفى على الفطن المتتبّع . نعم ، بعض العلماء في بعض المقامات يعارض أحدهما بالآخر ، كما سيجيء . ويؤيّده السيرة المستمرّة بين الناس على ذلك بعد الاطّلاع على حجّية الاستصحاب ، كما هو كذلك في الاستصحابات العرفية .
شرح
يظهر هذا من المعتنين بالفقه ، كالفاضلين والشهيدين وأمثالهم . وسنشير إلى ما يتعلّق بالأقوال عند بيان ما نقله المصنّف رحمه اللّه من الخلاف عن جماعة . 2737 . تعليل لقوله : « واللازم تقديم الشكّ السببي . . . » . ولا يذهب عليك أنّ هذه الوجوه تبلغ تسعة ، وقد أشار المصنّف رحمه اللّه إلى أكثرها ، أربعة منها بعنوان مستقلّ . وأشار إلى الخامس والسادس - وهما السيرة وبناء العقلاء - في ضمن الدليل الأوّل ، وإلى السادس بالخصوص بعد الفراغ من الأدلّة بقوله : « ويشهد لما ذكرناه . . . » ، وإلى السابع بما نقله عن الشيخ علي في حاشية الروضة من الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكمي ، وليس الوجه فيه سوى كونهما من قبيل المزيل والمزال . وأمّا الثامن والتاسع فهما ما تمسّك به بعض مشايخنا . أمّا الأوّل ، فإنّ العمل بالظواهر واجب ما لم يثبت دليل مخرج منها . والعمل بالاستصحاب في الشكّ السببي موجب لبقاء قوله عليه السّلام : « لا تنقض اليقين بالشكّ » على ظاهره ، لخروج الشكّ المسبّب منه حينئذ بحسب الموضوع ، لكون زوال النجاسة عن الثوب النجس من آثار غسله بالماء المستصحب الطهارة ، بخلاف العمل بالاستصحاب في الشكّ المسبّب ، لأنّه موجب لخروج الشكّ السببي من عموم حكمه ، لعدم كون نجاسة الماء من آثار استصحاب نجاسة الثوب ، فالعمل بالاستصحاب في الشكّ المسبّب مخصّص لعمومه لا محالة ، والأصل عدم التخصيص .
هامش
( * ) في بعض النسخ : بدل « لوجوه » ، ويدلّ على المختار أمور : .