تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
فتعيّن أن يكون المراد به القيام - بعد التسليم في الركعة المردّدة - إلى ركعة مستقلّة ، كما هو مذهب الإماميّة . فالمراد ب " اليقين " - كما في " اليقين " الوارد في الموثّقة الآتية ، على ما صرّح به السيّد المرتضى رحمه اللّه ( 2132 ) واستفيد من قوله عليه السّلام في أخبار الاحتياط : إن كنت قد نقصت فكذا ، وإن كنت قد أتممت فكذا - : هو اليقين بالبراءة ، فيكون المراد وجوب الاحتياط وتحصيل اليقين بالبراءة ، بالبناء على الأكثر وفعل صلاة مستقلّة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه . وقد أريد من " اليقين " و " الاحتياط " في غير واحد من الأخبار هذا النحو من العمل ، منها : قوله عليه السّلام في الموثّقة الآتية : " إذا شككت فابن على اليقين " . فهذه الأخبار الآمرة بالبناء على اليقين وعدم نقضه ، يراد منها البناء على ما هو المتيقّن من العدد والتسليم عليه ، مع جبره بصلاة الاحتياط ؛ ولهذا ذكر في غير واحد من الأخبار ما يدل على أنّ هذا العمل محرز للواقع ، مثل قوله عليه السّلام : " ألا اعلّمك شيئا إذا صنعته ، ثمّ ذكرت أنّك نقصت أو أتممت ، لم يكن عليك شيء ؟ " 22 وقد تصدّى جماعة ( 2133 )
شرح
فإن قلت : لا دلالة للصحيحة على التعيّن ، لاحتمال كون ذكر الفاتحة من باب تخصيص أفضل فردي الواجب المخيّر بالذكر ، سيّما على ما قرّرناه في محلّه من كون الأمر وما في معناه حقيقة في الواجب التخييري أيضا . قلت : إنّ الدليل على التعيين ظهور الأمر وما في معناه بحكم الانصراف فيه وإن كان حقيقة في التخيير أيضا ، إلّا أنّ تعيين إرادته يحتاج إلى القرينة كما قرّر في محلّه . 2132 . سيأتي عند ذكر الموثّقة عدم ارتضائه بما صرّح به المرتضى ، فتدبّر . 2133 . في الجواهر بعد أن نقل الأخبار الدالّة على وجوب البناء على الأكثر التي منها رواية الساباطي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شيء من السّهو في الصلاة . فقال : ألا أعلّمك شيئا إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء ؟ قلت : بلى . قال : إذا سهوت فابن على الأكثر ، وإذا فرغت و