تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
في جبر الوهن المذكور وإن كان في كفايته نظر ( 1988 ) ؛ بناء على أنّ لزوم تخصيص الأكثر على تقدير العموم قرينة على إرادة معنى لا يلزم منه ذلك ، غاية الأمر تردّد الأمر بين العموم وإرادة ذلك المعنى ، واستدلال العلماء لا يصلح معيّنا خصوصا لهذا المعنى المرجوح المنافي لمقام الامتنان وضرب القاعدة .
شرح
وإمّا من جهة ضعف ظهور العامّ في العموم والشمول بتوارد المخصّصات الكثيرة عليه ، وإن لم يكن هنا علم إجمالي ، بل الظنّ قبل الفحص في مثل ما نحن فيه حاصل بخروج مورد الشكّ من تحت العامّ ، إلحاقا له بالأعمّ الأغلب . ويدفع الأوّل أنّه إنّما يتمّ في موارد العمل بالعامّ من دون ضميمة عمل العلماء لا معها ، لا بمعنى ارتفاع العلم الإجمالي بعملهم حتّى يمنع ، بل بمعنى كشف عملهم عن خروج مورد عملهم من أطراف العلم الإجمالي . وبعبارة أخرى : أنّ مورد الشكّ لمّا كان محتمل الدخول في أطراف العلم الإجمالي ، فعملهم يكشف عن خروجه منها من أوّل الأمر . ويدفع الثاني أنّ غاية ما يقتضيه ورود المخصّصات الكثيرة على العامّ هو وجوب الفحص عن مخصّصاته في مظانّها ، ومظانّها فيما نحن فيه هي الأخبار بضميمة عمل العلماء ، فبعد الفحص عنها كذلك يرتفع محذور وهن العموم ، وذلك لأنّ العمل بالعمومات - سيّما الموهون منها بكثرة التخصيص - وإن كان مشروطا بالفحص عن مخصّصاتها عن مظانّها إلى أن يحصل اليأس من وجدانها ، إلّا أنّ مظانّ مخصّصات هذه القاعدة ليست مضبوطة معلومة حتّى يرجع في الفحص عنها إليها ، لأنّ أكثر التخصيصات الواردة عليها معلوم بالإجماع دون النصّ ، فلا بدّ في العمل بها من الرجوع إلى عمل الأصحاب الناقدين للآثار المرويّة عن الأئمّة الأطهار عليهم السّلام ، إذ بعد الرجوع إليه يرتفع وهن العموم ، ويزول الظنّ المذكور ، ويحصل للعامّ ظهور في الشمول ، وعدم خروج مورد الشكّ من العموم . 1988 . تقرير وجه النظر : أنّ كثرة التخصيص إن بلغت إلى مرتبة الاستهجان ،
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 414 | الميرزا موسى التبريزي