تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
نعم ، إذا ورد الأمر بالصلاة ( 1818 ) مثلا وقلنا بكونها اسما للأعمّ ، كان ما دلّ على اعتبار الأجزاء الغير المقوّمة فيها من قبيل التقييد ، فإذا لم يكن للمقيّد
شرح
فرض عدم المرجّح لا بدّ من الرجوع إلى عموم الصحيحة كما هو واضح . واللّه أعلم بحقيقة الحال ، وإليه المرجع والمآل . 1818 . توضيح المقام : أنّه إذا ورد الأمر بمركّب ، وثبت كون شيء جزءا أو شرطا له في الجملة ، وشكّ في كونه جزءا أو شرطا مطلقا أو في حال التمكّن منه خاصّة ، فلا يخلو : إمّا أن يثبت كلّ من المركّب والمشكوك فيه بدليل لبيّ أو ما في حكمه كما ستعرفه ، وإمّا بدليل لفظي مبيّن المفهوم ، بأن كان من المطلقات أو العمومات ، وإمّا أحدهما بأحدهما والآخر بالآخر . أمّا الأوّل ، بأن ثبت كلّ منهما بالإجماع المركّب بمثل قوله تعالى :أَقِيمُوا الصَّلاةَبناء على وضع ألفاظ العبادات للصحيح ، أو للأعمّ بناء على عدم استجماعها لبعض شرائط التمسّك بالمطلقات كما اختاره المصنّف رحمه اللّه في بعض المباحث السابقة ، والمشكوك فيه بمثل قوله : اركع واسجد أو تطهّر وتستّر ونحوهما ، لوضوح اختصاص التكاليف الشرعيّة بحال التمكّن ، فالحقّ حينئذ هو التمسّك بأصالة البراءة عن وجوب الباقي عند تعذّر المشكوك فيه . ودعوى أنّه إذا دخل الوقت ومضى منه مقدار الصلاة مع التمكّن منها بجميع أجزائها وشرائطها ، ثمّ عرض العجز عن بعض أجزائها أو شرائطها ممّا شكّ في كونه جزءا أو شرطا مطلقا أو في حال التمكّن منه خاصّة ، فاستصحاب وجوب الباقي يقتضي اختصاص جزئيّة المشكوك فيه أو شرطيّته بحال التمكّن ، فإذا ثبت ذلك في محلّ الفرض ثبت فيما عرض العجز عنه من أوّل الوقت أو قبله بالإجماع المركّب . لا يقال : يمكن قلبه ، بتقريب أنّه إذا ثبتت جزئيّته المطلقة أو شرطيّته كذلك بأصالة البراءة فيما عرض العجز من أوّل الوقت على ما عرفت ، ثبتت في غيره بالإجماع المركّب .
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 242 | الميرزا موسى التبريزي