تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
الإتمام ، كان المتعيّن هو إتمام العمل وجوبا وإعادته استحبابا . وإن لم نقل بشيء من ذلك كان الأمر بالعكس ، إذ يستحبّ حينئذ إتمامه ، لاحتمال حرمة القطع ووجوب إتمامه ، ولا يجب ذلك ، لكونه شكّا في أصل التكليف ، وتجب إعادته ثانيا ، لقاعدة الاشتغال . بل لا استحباب في الإتمام حينئذ بناء على مذهب المشهور من وجوب نيّة الوجه في العبادة ، لكون ذلك مفوّتا للجزم بها بالتقريب الذي ذكره . ومن هنا يظهر أنّ قوله بكون مقتضى الاحتياط في المقام هو القطع والإعادة إنّما هو مبنيّ على مذهب المشهور ، لا على مذهبه من عدم وجوب نيّة الوجه . ثمّ إنّ ما ذكره من أولويّة الاحتياط الثاني من الأوّل واضح ، لأنّا لو فرضنا الشكّ في وجوب نيّة الوجه فهو شكّ في الشرطيّة ، والشكّ في حرمة الإبطال ووجوب الإتمام شكّ في أصل التكليف النفسي ، ولا ريب أنّ القول بالبراءة في الثاني أسهل من الأوّل ، لكون الثاني من قبيل الشكّ في المكلّف به ، بناء على ما عزي إلى المشهور من القول بوجوب الاحتياط عند الشكّ في الأجزاء والشرائط ، وإن كان في صدق النسبة نظر . نعم ، الشكّ في وجوب نيّة الوجه من قبيل الشكّ في شرائط امتثال الأمر دون المأمور به . والمختار عند المصنّف رحمه اللّه هو وجوب الاحتياط في الأوّل ، وإن قلنا بأصالة البراءة في الثاني . تنبيهات : الأوّل : أنّا قد أشرنا سابقا إلى أنّ مرجع الشكّ في الزيادة العمديّة إلى الشكّ في المانعيّة ، لكون البحث في الأوّل من جزئيّات البحث في الثاني . والشكّ في المانع على وجوه : أحدها : الشكّ في مانعيّة الشيء الموجود شرعا . الثاني : الشكّ في الموضوع المستنبط للمانع الذي علم مانعيّته ، كالشكّ في كيفيّة التكتّف في الصلاة بأنّ وضع اليسرى على اليمنى من أفراده أيضا أم لا . الثالث : الشكّ في وجود المانع ، بأن يشكّ في وجود دم غير معفوّ عنه في ثوبه