تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
ودعوى : أنّ ترك السورة ( 1769 ) سبب لترك الكلّ الذي هو سبب وجود الأمر الأوّل ؛ لأنّ عدم الرافع من أسباب البقاء ، وهو من المجعولات القابلة للارتفاع في الزمان الثاني ، فمعنى رفع النسيان رفع ما يترتّب عليه وهو ترك الجزء ، ومعنى رفعه رفع ما يترتّب عليه وهو ترك الكلّ ، ومعنى رفعه رفع ما يترتّب عليه وهو وجود الأمر في الزمان الثاني . مدفوعة : بما تقدّم في بيان معنى الرواية في الشبهة التحريميّة في الشكّ في أصل التكليف من أنّ المرفوع في الرواية الآثار الشرعية الثابتة لولا
شرح
بالفساد ، وثالثة من حيث أمر الشارع بها مرتّبة ، وكون دخول كلّ واحد في المراد موقوفا على دخول الآخر ، فيصف كلّ واحد منها بالجزئيّة والمجموع بالكلّية . فهذه الأمور اعتباريّة عقليّة منتزعة ممّا ذكرناه ، وليست بمجعولة للشارع ، حتّى لو قلنا بكون الأحكام الوضعيّة مجعولة لا نسلّم كون هذه أيضا مجعولة ، ولذا ترى أنّ العضدي مع قوله بكون الوضعيّة مجعولة ادّعى كون الصحّة والفساد من الأمور الاعتباريّة العقليّة . فالحكم بارتفاع الأمر المنسيّ لأجل النسيان ، الظاهر في كون المرتفع أمرا شرعيّا أو من الآثار الشرعيّة المرتّبة عليه ، لا يشمل ارتفاع الأمور المذكورة . وكما أنّ النبويّ لا يدلّ على ارتفاع الآثار العقليّة ، كذلك لا يدلّ على ارتفاع الآثار الشرعيّة المرتّبة على موضوع العمد ، لأنّ ارتفاعها في صورة النسيان إنّما هو لأجل ارتفاع موضوعها لا لأجل حكم الشارع به ، كما نبّه عليه المصنّف رحمه اللّه في الشبهة التحريميّة . وعلى القول بدلالته على ارتفاع الجزئيّة فيما نحن فيه ، فهل هو يدلّ على ارتفاع الجزئيّة فيما زاد أو نقص في أجزاء المركّب اضطرارا ، كما إذا انحنى إلى حدّ الركوع اضطرارا ، أو ترك إحدى السجدتين لازدحام الناس مثلا ، وكذا فيما ترك الجزء لأجل نسيان الجزئيّة لا لنفس الجزء ؟ فيه وجهان ، من عموم اللفظ ، ومن عدم ظهور التزام الأصحاب به . 1769 . حاصله : أنّ النبويّ مع تسليم ظهوره في نفي الآثار الشرعيّة خاصّة