شرح
الأمر فيه بين الوجوب والحرمة . والآخر : الشكّ في كيفيّة الطلب ، كما في دوران الأمر فيما نحن فيه بين الوجوب والاستحباب . وفي كلا القسمين نحكم بالتخيير البدوي » انتهى . وحاصله : منع جريان البراءة في المقامين ، فيؤخذ بأحد الاحتمالين .
وفيه : أنّ مقتضى أصالة البراءة ليس إلّا مجرّد نفي العقاب ، ومقتضاها في المقام جواز كلّ من الفعل والترك ، فلا وجه لمنع جريانه هنا . اللّهمّ إلّا أن تؤخذ أصالة البراءة بمعنى استصحابها ، فيقال : إنّ ما نحن فيه من قبيل ما علم بحدوث حادث وشكّ في الحادث ، وهو خصوص الوجوب والاستحباب ، فاستصحاب عدم أحدهما معارض باستصحاب عدم الآخر ، وبعد تساقطهما لأجل التعارض لا مناص من الحكم بالتخيير . ولكن أخذها بهذا المعنى فاسد جدّا ، كما أشار إليه المصنّف رحمه اللّه غير مرّة .
والتحقيق ما عرفت من جواز الإتيان بالفعل بنيّة مطلقة من دون اعتبار وجوبه واستحبابه ، لعدم الدليل على تعيين أحدهما بالخصوص .
وأمّا الثاني ، أعني ما دار الأمر فيه بين الوجوب والإباحة ، مع عدم وجود دليل ضعيف ولا قول فقيه فيه ، فلا إشكال في رجحان الاحتياط فيه . ولعلّه يثاب عليه أيضا - كما أفاده المصنّف رحمه اللّه - إذا أتى به بداعي احتمال المحبوبيّة ، لأنّ ذلك وإن لم يكن إطاعة حقيقة ، نظرا إلى توقّفها على العلم بالأمر ، إلّا أنّه في حكمها ، لكون العبد معه شبيها بالمنقادين . ولعلّ الحكم بالثواب هنا أولى من الحكم بترتّب العقاب على ترك الاحتياط اللازم ، كما أفاده المصنّف رحمه اللّه . والوجه فيه يظهر ممّا أسلفناه عند شرح ما يتعلّق بالتنبيه الرابع من تنبيهات المسألة الأولى من مسائل المطلب الأوّل ، فراجع .
ولكن مع ذلك لا يحكم باستحباب الفعل ، لأنّ حسن الاحتياط وترتّب الثواب عليه لا يستلزم حسن المحتاط فيه ورجحانه من حيث هو ، لفرض عدم كون الإتيان به إطاعة حقيقيّة حتّى تستدعي وجود أمر كاشف عن حسن المأمور به ،
و