تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
احتمال الوجوب النفسي المستقل ، وأمّا إذا احتمل كون شئ واجبا لكونه جزءا أو شرطا لواجب آخر ، فهو داخل في الشكّ في المكلّف به ، وإن كان المختار جريان أصل البراءة فيه أيضا ، كما سيجيء إن شاء اللّه تعالى ، لكنّه خارج عن هذه المسألة الاتّفاقيّة .

[ الثاني أنّه لا إشكال في رجحان الاحتياط ]

الثاني : أنّه لا إشكال في رجحان الاحتياط ( 1335 ) بالفعل حتّى فيما احتمل كراهته .
شرح
1335 . هذا شروع بعد منع وجوب الاحتياط في المقام في بيان استحبابه شرعا وعدمه ، وقد اختلفوا فيه ، فعن السيّد الصدر نسبة الأوّل إلى المجتهدين ، وقيل بالثاني . والمصنّف رحمه اللّه قد أهمل بيان أقسام المسألة وأحكامها ، وتحقيق الكلام فيها يحتاج إلى بسط في الكلام ، مع الإشارة في ضمنه إلى ما يتعلّق بما حقّقه المصنّف رحمه اللّه . فنقول بتوفيق من الملك العلّام ودلالة من الأئمّة الأطهار عليهم السّلام : إنّه إذا دار الأمر في حكم فعل بين الوجوب وغير الحرمة ، كما هو موضوع البحث في المقام ، فهو يتصوّر على وجوه : أحدها : ما دار الأمر فيه بين الوجوب والاستحباب . الثاني : ما دار الأمر فيه بين الوجوب والإباحة . الثالث : ما دار الأمر فيه بين الوجوب والكراهة . الرابع : ما دار الأمر فيه بين الوجوب والاستحباب والكراهة . الخامس : ما دار الأمر فيه بين الوجوب والاستحباب والإباحة . السادس : ما دار الأمر فيه بين الوجوب والإباحة والكراهة . السابع : ما دار الأمر فيه بين الأربعة . والشكّ في الثلاثة الأول ثنائي ، وفي الثلاثة الوسطى ثلاثي ، وفي الأخير رباعيّ . وشبهة الوجوب فيما عدا دوران الأمر بين الوجوب والاستحباب من الثنائيّات ، إمّا أن تكون ناشئة من وجود دليل ضعيف كالخبر الضعيف ، أو وجود فتوى فقيه أو انقداح رجحان إلزامي في نظر الفقيه ، لأنّه ربّما تختلج بباله شبهة وجوب من خصوصيّات المقام من دون أن يكون فيه دليل ضعيف وإن كان فتوى
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 238 | الميرزا موسى التبريزي