تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
شرح
« ومنها : تعويل ناقله في الاستكشاف على طريق لا تعويل عليه ، كمصيره إلى أنّ العبرة في الإجماع بدخول المعصوم عليه السّلام في المجمعين على وجه لا يعلم نسبه ، فإنّ هذا ممّا يقطع أو يظنّ عادة بعدم وقوعه ، أو يكتفى في الاستكشاف بمصير واحد أو جماعة إلى الحكم من غير مخالف فيقطع بموافقة المعصوم عليه السّلام ، وإلّا لظهر وأظهر الخلاف كما يراه الشيخ وجماعة ، وقد مرّ » ثمّ قال : « والجواب : أنّ العلم أو الظنّ ببطلان الطريق لا يوجب بطلان النقل . نعم ، يوجب الوهن فيه ، فإذا اعتضد بأمارات توجب الظنّ بصحّة نقله اتّجه التعويل عليه » انتهى . توضيحه : أنّ ناقل الإجماع مع قوله بصحّة الاستناد في الاستكشاف عن رضا المعصوم عليه السّلام إلى طريق اللطف ، فإمّا أن يحتمل كون ما نقله هو الإجماع على طريقة القدماء ، وإمّا أن لا يحتمل فيه ذلك ، بأن يعلم بابتنائه على طريقة اللطف . وعلى الأوّل فالوجه في حجّيته أنّه قد نقل رضا المعصوم عليه السّلام ، غاية الأمر أنّ طريق تحصيله للعلم به مردّد عندنا بين الصحيح والفاسد ، فليحمل على الصحيح كما هو المقرّر شرعا في الأسباب الشرعيّة ، كالمعاملات والإخبار عن الطهارة والنجاسة والشهادة ، إذ لا يسأل عن طريق علم المخبر والشاهد وإن احتمل استنادهما إلى طريق غير صحيح عندنا . وسنشير إلى عدم انحصار طريق تحصيل العلم عند الشيخ في قاعدة اللطف ، خلافا لما فهمه المصنّف من كلامه . وعلى الثاني فالوجه في حجّيته أنّه قد أخبر عن رضا المعصوم عليه السّلام ، وعلمنا بفساد طريق علمه لا يستلزم فساد معلومه ، إذ فساد الدليل في الواقع لا يستلزم بطلان المدلول كذلك . فإذا أخبر الشيخ عن رضا المعصوم عليه السّلام يؤخذ به لآية النبأ ، ولا ينظر إلى فساد طريق علمه . هذا غاية توضيح المقام ، وهو بعد لا يخلو عن نظر بل منع ، إذ لا دليل على اعتبار خبر العدل مع علمنا بفساد طريق علمه بالمخبر به ، كما إذا أخبر عن شيء مع علمنا باستناده فيه إلى الرمل مثلا ، لعدم الدليل عليه من آية النبأ وغيرها . هذا
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 451 | الميرزا موسى التبريزي