تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

الاستدلال بالاجماع على حجية أصالة الصحة في فعل المسلم

[ الثالث : الإجماع القولي والعملي : ]

الثالث : الإجماع القولي والعملي قوله - قدّس سرّه - : الثالث : الإجماع القولي والعملي ، أما القولي فهو . . . لا يخفى : أن الاجماع بكلي قسميه موجود ، أما القولي فكما ذكره المصنف « قدس سره » من حصوله من تتبع كلمات الأصحاب في باب المرافعات ، من تقدم قول من يدعي الصحة وفي غيره من أبواب الفقه ، ولكن لا يخفى أنه بعد ما ظفرنا على معقد له ، بحيث يركن إليه ويكون المرجع عند الشك في بعض الأفراد ويتمسك باطلاقه أو عمومه لرفع الشك كما ادعاه بعض الأعاظم « قدّس سرّه » لأنه لا يكون في عباراتهم إلا حمل فعل المسلم على الصحة ، وأصالة الصحة في فعل الغير ، وأمثال ذلك لو كان . ومن المعلوم أنها مع كونها مختلفة في العبارة ، لا يكون بعضها أو كلها جامعا ومانعا لما هو محل البحث ، حيث أنه لا خصوصية للمسلم في لزوم حمل فعله على الصحة ، بل فعل الكافر في غير الفعل الراجع إلى غير حال حياة الحيوان بأجزائهما ، مما يشترط فيه التذكية ، يكون محمولا على الصحة وتترتب عليه الصحة . وبعبارة أخرى : كل فعل صادر من أحد إذا كان موضوعا للأثر بالنسبة إلى الغير يكون محل البحث ، وبهذا العنوان والمعنى لم يكن له معقد للمجمعين ، ولا يكون المبحوث عنه مثل قاعدة « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » بل ولا مثل « كل ما يضمن بصحيحه
عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل — صفحة 202 | السيد عبد الله الشيرازى