الإطلاق والتقييد ويعمل بكليهما لعدم التنافي بينهما . وبالجملة ، اعتبار سندها بنحو العموم مما لا إشكال فيه ولا يحتاج إلى بسط الكلام أكثر من هذا .
* * *
عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل — صفحه 249
پدیدآورندگان: السيد عبد الله الشيرازى
ص۲۴۹
پدیدآورندگان: السيد عبد الله الشيرازى