تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
اعتمادا على استصحاب الليل إذا توقف العلم بطلوع الفجر على مجرد النظر إلى الأفق . لكن ذلك لا من جهة عدم صدق الفحص على هذا المقدار من النظر كما قيل ، لوضوح أنه لا يكون عنوان الفحص في الأدلة كي يكون المدار على صدقه ، بل من جهة انصراف الأدلة الشرعية ، كما هو الحال في أدلة الشكوك في الصلاة وعدم استقلال العقل في البراءة العقلية . نعم ، يمكن القول بوجوب الفحص التام في الشبهة الموضوعية إذا توقف امتثال الحكم عليه ، بحيث لو لم يكن الفحص واجبا يلزم الوقوع في مخالفة الحكم كثيرا ، كالفحص عن الاستطاعة بالنسبة إلى الحج والنصاب في الزكاة .