تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
سميت بالأصول العملية مثلا إذا شكّ زيد في طهارة لباسه عند إرادة الصلاة مع تيقنه بأنه كان ظاهرا سابقا فيعمل بمقتضى الاستصحاب وكذا إذا شكّ في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فيعمل بمقتضى البراءة . ( قوله ومنها ما ذكره في المعارج الخ ) من الوجوه التي يستدل بها على حجيّة الاستصحاب مطلقا ما ذكره المحقّق في المعارج وهو انّ المقتضى ثابت والعارض لا يصلح رافعا فيجب الحكم بثبوته في الآن الثّانى حكما ظنّيا لا قطعيا حسبما اعترف به في المعارج في أجوبة النافين وصرّح برجحان البقاء وربّما حكى ابدال قوله فيجب الحكم بثبوته بقوله فيظنّ به في المقام أيضا فيصير مرجع هذا الدّليل إلى دليل آخر ذكره العضدي وغيره وهو انّ ما ثبت في وقت ولم يظنّ عدمه فهو مظنون البقاء لان معنى الحكم الظنّى بالبقاء ليس الّا الظّنّ بالبقاء على ما عرفت في تعريف الاستصحاب .