( حجة القول الثامن ) وجوابها يظهر بعد بيانه وتوضيح القول فيه فنقول قد نسب جماعة إلى الغزالي القول بحجية الاستصحاب وانكارها في استصحاب حال الاجماع وظاهر ذلك كونه مفصلا في المسألة وقد ذكر في النهاية مسئلة الاستصحاب ونسب إلى جماعة منهم الغزالي حجيته ثم أطال الكلام في أدلة النافين والمثبتين ثم ذكر عنوانا آخر لاستصحاب حال الاجماع ومثل له بالمتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة وبالخارج من غير السبيلين من المتطهر ونسب إلى الأكثر ومنهم الغزالي عدم حجيته إلّا ان الذي يظهر بالتدبر في كلامه المحكى في النهاية هو انكار الاستصحاب المتنازع فيه رأسا وان ثبت المستصحب بغير الاجماع من الأدلة المختصة دلالتها بالحال الأول المعلوم انتفائها في الحال الثاني فإنه قد يعبر عن جميع ذلك باستصحاب حال الاجماع كما ستعرف في كلام الشهيد وانما المسلم عنده استصحاب عموم النص أو اطلاقه الخارج عن محل النزاع بل عن
شرح