تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
( الأول ) استصحاب حال العقل . ( الثاني ) استصحاب حال الشرع . ( الثالث ) استصحاب حكم الشرع وهو استصحاب حكم حكم به الشارع عند الشكّ في نسخه الرابع استصحاب ما لا يدور ثبوته على حكم العقل ولا على حكم الشرع كاستصحاب حيوة زيد وصحته وسقمه واستصحاب الحقيقة والعموم والاطلاق وغير ذلك . ( وجملة الامر ) في التسمية ان استصحاب الحال قد يطلق على الجميع وقد يخص بما عدا استصحاب حكم الاجماع كما وقع لابن الحاجب واستصحاب حال العقل يخصّ باستصحاب البراءة ونحوه وبالجملة استصحاب العدم واستصحاب حال الشرع قد يطلق على ما عدا استصحاب حال العقل كما وقع في الذكرى وقد يخصّ باستصحاب حال الاجماع المخصوص بما عرفت ثم قال في مقام آخر فلم يبق الاستصحاب حال الشرع المسمى باستصحاب حكم حال الاجماع وقال في موضع آخر وابن الحاجب جعل الاستصحاب ضربين استصحاب الحال ونسب القول بصحته إلى المزنى والصيرفي والغزالي وغيرهم سواء كان لامر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي واستصحاب حكم الاجمال في محل الخلاف كما في مسئلة الخارج من غير السبيلين ونسب القول بنفيه إلى الغزالي . ( وكيف كان ) الظاهر أن أقاويل العامّة فيه ثلاثة القول بحجيته على الاطلاق والقول بعدم الحجية على الاطلاق وهو الذي حكاه الشّيخ عن كثير من أصحاب أبى حنيفة وغيرهم وأكثر المتكلمين والظاهر أنه في غير الموضوعات بل لا يبعد ان يكون في استصحاب حكم الاجماع فإنه ذكر مثال واجد الماء في الأثناء وعقبه بذكر الخلاف والثالث التفصيل بالحجية فيما عدى استصحاب حكم الاجماع وعدمها فيه وهو المحكى عن الغزالي .