في الاحرام شرط في حال العلم حتى يصح الاحرام حال الجهل أو انه شرط مطلقا فيبطل الأحرام مختار المصنف ره في باب البراءة عند جعل الأصل في الشروط الركنية جريان قاعدة الشغل فراجع .
( ومنها ) ان يكون الشيء شرطا في حال دون حال وفي زمان دون زمان كالوضوء حال العذر والتقية فإذا شكّ في بقاء اثره بعد زوال العذر فهل يجوز ابقاء الأثر بالاستصحاب ففي المتن نعم ولكن فيه كلام من حيث الأخبار ينبغي التعرض له تفصيلا وتحقيقا في محل آخر إن شاء اللّه تعالى .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 238
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٣٨