تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
ارتفاع الشرط أيضا كشرطية التسمية لحليّة الذبيحة . ( ومنها ) ان يكون حدوثه وبقائه معا شرطا كالعقل والقدرة في التكليف فإذا شكّ في شئ كالاستطاعة مثلا لوجوب الحج انه من هذا أو من ذاك فهل يحكم بكونه من الاوّل حتى يكون التكليف بالحج باقيا بعد زوالها أم لا صريح المتن هنا الحاقه من جهة استصحاب بقاء التكليف وفيه اوّلا ان هذا الاستصحاب غير جار على مذاقه من عدم جريان الاستصحاب عند الشّك في بقاء الموضوع كالاستطاعة في المقام مضافا إلى انّ استصحاب التكليف هنا معارض باستصحاب الشرطية بل هو في دقّة النّظر حاكم على الاستصحاب في الحكم التكليفي . ( ان قلت ) موضوع المستصحب في استصحاب الشرطيّة أيضا مغاير له في الزّمان الثاني إذ لعل ان يكون الشرط هو حدوث الاستطاعة لا بقائها والحدوث والبقاء شيئان متغايران . ( قلت ) الشرطيّة من عوارض نفس ذلك الشرط اى الاستطاعة والحدوث والبقاء من العناوين الثانوية الحادثة باعتبار الزمان فليسا من موضوع الحكم حتّى يتغير الموضوع هذا بحسب الاستصحاب . ( واما من حيث البراءة والاشتغال ) فالظّاهر ان المورد من موارد حكومة البراءة على الاشتغال لان الشكّ في التكليف والشبهة حكميّة والمرجع فيه البراءة فلا مجرى لشيء من الاستصحاب والاشتغال بل المقام من مجارى البراءة واستصحاب الشرطيّة . ( ومنها ) ان يكون الشرط شرطا مطلقا في حالتي العلم والجهل كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة . ( ومنها ) ان يكون شرطا في حال العلم المعبر عنه بالشرط العلمي كاشتراط عدم لبس الحرير في الصلاة ولو شك في شرط في كونه من الاوّل حتى يحكم ببقاء التكليف عند عدم حصوله أو من الثاني مثل ان يشك في ان عدم لبس المخيط