في الصلاة مع التمكن لا مع عدمه وقد يكون حدوثه في زمان ما شرطا للشئ فيبقى المشروط ولو بعد ارتفاع الشرط كالاستطاعة للحج وقد يكون تأثير الشرط بالنسبة إلى فعل دون آخر كالوضوء العذرى المؤثر فيما يأتي به حال العذر فإذا شككنا في مسئلة الحج في بقاء وجوبه بعد ارتفاع الاستطاعة فلا مانع من استصحابه وكذا لو شككنا في اختصاص الاشتراط بحال التمكن عن الشرط كما إذا ارتفع التمكن من إزالة النجاسة في أثناء الوقت فإنه لا مانع من استصحاب الوجوب وكذا لو شككنا في ان الشرط في إباحة الوطي الطهارة بمعنى النقاء من الحيض أو ارتفاع حدث الحيض وبالجملة فلا أجد كيفية شرطية الشرط مانعة عن اجراء الاستصحاب في المشروط بل قد يوجب اجرائه فيه .
شرح
( منها ) ان يكون الشئ شرطا لشئ مطلقا كالطهارة من الحدث الأصغر للمس ومن الأكبر للمكث في المساجد ومن الحيض للوطى ووجوب العبادة .
( ومنها ) ان يكون الشئ شرطا في حال التمكن كالطهارة من الخبث في الصلاة وإذا دار الامر بينهما فهل يلحق بالاوّل فيحكم بعدم بقاء المشروط عند عدم التمكن من الشرط لو يلحق بالثاني فيحكم ببقاء المشروط عند عدم التمكن من الشرط
( والتحقيق ) انّ المقام مجرى البراءة لانّ الشبهة حكميّة إذ بعد تعذّر الشرط يقع الشكّ في مطلوبيّة المشروط عند الشارع على وجه اللزوم ومقتضى الأصل هو البراءة ولا يجوز التمسّك بالاستصحاب لما مرّ في باب البراءة ولكن ظاهر المتن جريان الاستصحاب حيث قال وبالجملة فلا أجد كيفيّة شرطية الشرط مانعة الخ ومراده من قوله بل قد يوجب اجرائه فيه انّ الشكّ في كيفيّة شرطية الشرط يوجب اجراء الاستصحاب فظاهره غير مراد .
( ومنها ) ان يكون الشئ لحدوثه شرطا لشئ آخر فيبقى المشروط بعد