ان الدلوك والكسوف ونحوهما كذلك والمقصود من هذا البيان انه ليس في كلامه دلالة على كون السبب والشرط والمانع لا بدّ من أن يكون من قبيل الطهارة والنجاسة
( قوله كحياة زيد ورطوبة ثوبه ) أقول خروج مثل ذلك عن كلام الفاضل لأجل ان كلامه في الاستصحاب المختلف فيه إذا كان حكما شرعيّا حسب ما رامه المصنّف وهذا ليس من ذلك مع انّ الاستصحاب فيه مجمع عليه على ما ادّعاه جمع من الأخباريين لكن قد عرفت سابقا ان ظاهر كلام المنكرين كالسيدين وغيرهما عدم حجية الاستصحاب فيه أيضا فراجع .
[ في نقل كلام صاحب بحر الفوائد ]
( قوله فلا يخفى ان هذه الأمور الشرعية الخ ) قال في بحر الفوائد الأولى في الجواب على هذا التقدير ما ذكره في مجلس البحث من انّ هذه الأمور إذا كانت مسبّبة عن أسباب فلا بدّ من نقل الكلام إليها فيقال انّ حكم الشّارع بسببيتها لها امّا ان يكون دائميا أو موقتا إلى آخر ما ذكره فلا مجرى للاستصحاب بالنسبة إليها لعين ما ذكره في طىّ كلامه السابق وهذا الايراد مما لا مدفع له واما ما ذكره في الكتاب في جواب الدّعوى فربما يناقش فيه بان نقل ذلك عن الشهيد لا يقتضى بمصيره اليه ثم إن قوله دام ظله فهما اعتباران الخ بيان لما اراده الشهيد ره من كلامه لان من المقطوع عدم ارادته كون النجاسة عين وجوب الاجتناب فهذا تعبير بمنشإ الانتزاع تسامحا كما وقع عن غيره أيضا في محل البحث .