( وفي كلامه ) انظار يتوقف بيانها على ذكر كل فقرة هي مورد للنظر ( ثم ) توضيح النظر فيه بما يخطر في الذهن القاصر فنقول قوله أولا والمضايقة بمنع ان الخطاب الوضعي داخل في الحكم الشرعي لا يضر فيما نحن بصدده فيه ان المنع المذكور لا يضر فيما يلزم من تحقيقه الذي ذكره وهو اعتبار الاستصحاب في موضوعات الأحكام الوضعية اعني نفس السبب والشرط والمانع لا في التفصيل بين الأحكام الوضعية اعني سببية السبب وشرطية الشرط والأحكام التكليفية وكيف لا يضر في هذا التفصيل منع كون الحكم الوضعي حكما مستقلا وتسليم انه امر اعتباري منتزع من التكليف تابع له حدوثا وبقاء وهل يعقل التفصيل مع هذا المنع .
شرح
( قوله ان المنع المذكور لا يضر الخ ) أقول الوجه في ذلك ان الحكم الوضعي بالمعنى الذي ذكره الفاضل التّونى ( ره ) اعني الموضوعات الخارجيّة لم يتوهّم أحد كونها من الأمور الاعتبارية حتى يمنع من اجراء الاستصحاب فيها ولا تعلّق الجعل بالنسبة إليها ضرورة انّ نفس الذّوات غير قابلة لتعلّق الجعل الشرعي بها .