( ولكن التحقيق ) ان في موضع جريان الاستصحاب في الامر الخارجي لا يجرى استصحاب الأثر المترتب عليه فإذا شك في بقاء حيوة زيد فلا سبيل إلى اثبات آثار حياته إلّا بحكم الشارع بعدم جواز نقض حياته بمعنى وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على الشخص الحي ولا يغنى عن ذلك اجراء الاستصحاب في نفس الآثار بان يقال بان حرمة ماله وزوجته كانت متيقنة فيحرم نقض اليقين بالشك لان حرمة المال والزوجة انما تترتبان في السابق على الشخص الحي بوصف انه حي فالحياة داخل في موضوع المستصحب ولا أقل من الشك في ذلك فالموضوع مشكوك في الزمن اللاحق
شرح
( أقول ) انّ هذا التحقيق تحقيق لفساد ما ذكره قدس سرّه في كلامه السابق من قوله نعم يبقى في المقام الخ وتضعيف لما ذكره في كلامه المتقدّم من انّ استصحاب الآثار يغنى عن استصحاب نفس الموضوع .
( وبالجملة ) فحاصل ما ذكره قده في هذا المقام انّ مورد جريان الاستصحاب في الامر الخارجي لا يكون الّا بعد الشكّ في بقائه ومعه لا يجوز استصحاب آثاره إذ المفروض انّه موضوع لها وبقاء الموضوع شرط في الاستصحاب كما سيأتي ومن هنا ظهر عدم امكان اجرائه في الآثار مطلقا امّا في الشكّ في المقتضى فواضح وامّا في الشكّ في الرّافع فلما عرفت من انّ الشكّ في الآثار فيه مسبب عن الشك في وجود الرّافع أو رافعيّة الموجود وحيث انّ الأصل في المسبب خارج عن اخبار الباب موضوعا تعين الأصل في السبب وحيث انّ الآثار آثار في الحقيقة لعدم الرّافع وهو موضوع له فمع الشكّ فيه لا يجوز استصحابها رعاية لبقاء الموضوع فتعيّن حينئذ استصحاب عدم الرّافع لأنه موضوع من الموضوعات وان كان في التعبير عنه بالامر الخارجي مسامحة ولا نعنى باستصحابه الّا ترتيب الآثار المذكورة عليه فيحصل الاغناء عن استصحابها بل لا يجوز فيها للشكّ في الموضوع فهذه خلاصة ما ذكره