صنفها في مسئلة العصير الزّبيبى وغيره بانيا على حجية الاستصحاب التعليقي وعن صاحب المناهل حاكيا عن والده صاحب الرياض في مجلس الدرس عدم اعتبار الاستصحاب التعليقي متمسكا في ظاهر كلامه بان مجرد قابليّة ثبوت الشيء ببعض الاعتبارات لا يكفى في استصحابه بل يشترط في الاستصحاب القطع بثبوت المستصحب في الزّمان السابق وهذا المعنى غير موجود في الاستصحابات التقديرية هذا مجمل الكلام في الاستصحاب التعليقي والبحث عنه تفصيلا يأتي في التنبيهات إن شاء اللّه تعالى .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 166
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٦٦