تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
الخارجية لا على مذهب المفصّل المانع من جريان الاستصحاب في الأمور الخارجية والايراد الثالث يندفع بان الحكم إذا كان مترتبا على كل يوم يكون موضوعه هو اليوم لا الشهر فإن كان الزّمان ظرفا يجرى استصحاب الزمان ويجرى بناء على هذا الاشكال الذي أورده المصنف استصحاب الحكم أيضا ويكون مغنيا عن الاستصحاب الأول ولا يكون المورد موردا لأصل البراءة وان كان الزمان قيدا لا يجرى الاستصحاب الحكمي كما لا يجرى الاستصحاب الموضوعي على ما سيأتي توضيحه في الأمر الثاني من التنبيهات في مقام رد الفاضل النراقي حيث تخيّل تعارض استصحابى العدم والوجود في الزّمان .

[ قد يطلق على بعض الاستصحاب الاستصحاب التقديري تارة والتعليقي أخرى ]

( قوله لكن مقتضى التدبر اجراء الاستصحاب على وجه التعليق الخ ) أقول قد يطلق على بعض الاستصحابات الاستصحاب التقديري تارة والتعليقي أخرى باعتبار كون القضية المستصحبة قضية تعليقية حكم فيها بوجود حكم على تقدير وجود آخر فربما يتوهم لأجل ذلك التّعليق الاشكال في اعتباره بل منعه والرجوع فيه إلى استصحاب مخالف له . ( توضيح البحث ) عن الاستصحاب التعليقي تفصيلا يأتي في الأمر الرابع من التنبيهات ومورده كل حكم ثبت في الزمان السابق تكليفيا كان أو وضعيّا معلّقا على شيء سببا كان أو شرطا بحيث لم يكن لتحققه حالة منتظرة الّا وجود المعلق عليه ثم شكّ في بقائه في الزمان الثاني من جهة تبدّل حال أو زمان أو مكان فالاستصحاب الجاري فيه يسمى بالاستصحاب التعليقي وجريانه تارة يكون في الشبهة الموضوعية وأخرى في الشبهة الحكمية . ( ومن جملة ) الأمثلة له ما لو رأت المرأة الدم في اوّل وقت الفريضة وتردّد دمها بين الحيض والاستحاضة فيقال انه قد جاز لها الدخول في الفريضة قبل رؤية الدم الّا ان فقد الشرط وهو دخول الوقت قد منع من ثبوت هذا الحكم لها قبل الرؤية لكن مع تحقق الشرط يشك في ترتب هذا الحكم عليها من جهة الشكّ في