افتراق القولين في القسم الاوّل الذي يكون الامر الوجودي امرا شرعيا أيضا كالطهارة فلا يجرى في كلا القسمين الّا الاستصحاب الوجودي لما عرفت من كون أصل العدم مثبتا في كلا القسمين فينحصر على ما ذهب اليه الشيخ قده من التفصيل بين الشكّ في الرّافع والشكّ في المقتضى جريان الاستصحاب في الوجودي مطلقا إذا كان من قبيل الشكّ في الرّافع وفي العدمي إذا كان الحكم الشرعي مترتبا عليه بلا توسّط امر عقلىّ أو عادىّ كاستصحاب عدم التذكية لترتب النجاسة وحرمة الاكل عليه وكاستصحاب عدم الموت لترتب بقاء ملكيته ماله ووجوب الانفاق على زوجته وغير ذلك عليه .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 154
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٥٤