( فان قلت ) فعلى ما ذكرت فلا يعرض البطلان للاجزاء السابقة ابدا بل هي باقية على الصحة بالمعنى المذكور إلى ابد الدهر وان وقع بعدها ما وقع من الموانع مع أن من الشائع في النصوص والفتاوى اطلاق المبطل والناقض على مثل الحدث وغيره من قواطع الصلاة ( قلت ) نعم ولا ضير في التزام ذلك ومعنى بطلانها عدم الاعتداد بها في حصول الكل لعدم التمكن من ضم تمام الباقي إليها فيجب استيناف الصلاة امتثالا للامر نعم ان حكم الشارع على بعض الأشياء بكونه قاطعا للصلاة أو ناقضا يكشف عن أن لاجزاء الصلاة في نظر الشارع هيئة اتصالية ترتفع ببعض الأشياء دون بعض فان الحدث
شرح
( ينشأ الاشكال ) من قوله المتقدم من أن الصحة بكلا المعنيين ثابتة للاجزاء السابقة لأنها بعد وقوعها موافقة للامر المتعلق بها لا تنقلب عما وقعت عليه فحينئذ لا يعرض البطلان للاجزاء السابقة ابدا بل هي باقية على الصحة بالمعنى المذكور وان وقع بعدها ما وقع من الموانع مع أن الشائع في النصوص والفتاوى اطلاق المبطل والناقض على مثل الحدث وغيره من قواطع الصلاة .
( قلت نعم ) حاصل الجواب عن السؤال المذكور انه سلمنا عدم انقلاب الأجزاء السابقة عما وقعت عليه ويلزم عليه صحتها ابد الدهر ولكن لا ضير في التزام ذلك ومعنى بطلان الصلاة عدم الاعتداد بها في حصول الكل لعدم التمكن من ضم تمام الباقي إليها فيجب استيناف الصلاة امتثالا للامر .