بعدم وجوب استينافها خرج من الأصول المثبتة التي ذكر في محله عدم الاعتداد بها في الاثبات .
( واما في الوجه الثاني ) فبقوله وان كان ما بينها وبين ما لحقها من الاجزاء الآتية فالشك في وجودها لا بقائها وذلك لان الهيئة الاتصالية القائمة بالاجزاء السابقة وما يلحقها من الاجزاء الآتية متقومة بالطرفين وما لم يوجد الطرف اللاحق لا يوجد تلك الصفة لاستحالة قيامها بالموجود والمعدوم فإن لم يفرض وجود اللاحق بعد وجود السابق كانت تلك الصفة مقطوعة العدم من أول الأمر وان فرض وجود اللاحق فهي مشكوك الحدوث وليس للمستصحب وجود يقيني في السابق على كل حال .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 91
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٩١