والبطلان بالاخلال بالجزء الا في خصوص باب الصلاة فكان مقتضى القاعدة الثانوية المستفادة من قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمسة هو عدم الركنية فيما عدا الخمسة وعدم وجوب الإعادة بعد التذكر وزوال صفة النسيان .
( ثم ) ان الكلام في حكم نسيان شرط المأمور به كالكلام في حكم نسيان الجزء في الأصل الأولى والثانوي عنى بالأصل الأولى المزيف حديث الرفع وبالثانوى المقبول خبر لا تعاد هذا حسبما هنا وذكر في أول البراءة عند التعرض لحديث الرفع جواز التمسك به في رفع الشرط المنسى ثم قال بعد ان ساق كلامه في الشرط وكذلك في الجزء المنسى ثم امر بالتأمل .
( وكيف كان ) قال بعض المحشين ان هذا الكلام مناف لما ذكره سابقا من الفرق بين الجزء والشرط حيث ذكر ان الشرطية مسببة عن التكليف عكس الجزئية فإنها غير مسببة عنه بل هو مسبب عنها وهذا فرق واضح بين الجزئية والشرطية فكيف يصح هذا الكلام من كون الكلام في الشرط كالكلام في الجزء في الأصلين المذكورين .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 74
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٧٤