تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧

[ في ان الجزء له اعتبارات أربعة ]

( منها ) كونه بشرط شئ بمعنى كون الجزء الموجودين المنضمين كالسجود للصلاة في كل ركعة . ( ومنها ) كونه بشرط لا اى بشرط عدم الزيادة . ( ومنها ) كونه لا بشرط بمعنى الطبيعة الصادقة على القليل والكثير عرفا . ( ومنها ) كونه لا بشرط بمعنى اعتبار الجزء واخذه في المأمور به من دون شئ من الملاحظات حتى الملاحظة الأخيرة . ( والفرق ) بين الرابع والثالث على ما تبين في محله ان الرابع لا بشرط مقسمى والثالث لا بشرط قسمي وان الماهية بالاعتبار الثالث تكون كليا طبيعيا وهو الذي قد اختلف في كونه موجودا في الخارج بعين وجود الافراد أو في ضمنه على ابعد الوجهين أم لا بخلاف الرابع فان الماهية في مرتبة ذاتها ليست إلّا هي وانها ليست بموجودة ولا معدومة ولا جزئية ولا كلية ولا واحدة ولا كثيرة بحيث يصح عنها سلب جميع المتقابلات هذا اجمال الفرق بينهما وتفصيله موكول إلى محله . ( إذا عرفت الاقسام المذكورة ) فنقول قد جعل بعض الاعلام من المحشين محل النزاع هو القسم الرابع وهو اللا بشرط المقسمى وقال ووجهه ظاهر لا يحتاج إلى البيان ولكن يقوى في النظر ان يكون محل النزاع ما شك في كونه بشرط لا أو اللا بشرط القسمي وان علم اجمالا بكونه أحدهما في الواقع ويؤيد هذا قول الشيخ قده فيما يأتي عن قريب من جهة الشك في انضمام تمام ما يعتبر إلى الاجزاء لعدم كون الزيادة شرطا وعدم انضمامه لكون عدم الزيادة شرطا حيث يفهم منه العلم بإحدى الملاحظتين وانما الجهل بخصوصية إحداهما فتأمل . ( قوله وسيأتي الكلام في معنى الزيادة ) لم يتعرض له فيما بعد وما ورد من تعليل النهى عن قراءة العزيمة بان السجود لها زيادة في المكتوبة فليس المراد بها زيادة الجزء الذي هو مورد البحث ويحتمل ان يراد انها زيادة امر خارج عن اجزاء الصلاة فيها يكون مغيرا للهيئة المعتبرة في نظر الشارع للصلاة وان
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 77 | السيد يوسف المدني التبريزي