تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
الاجماع وكذا مراد صاحب الحدائق هو حال كل دليل يكون مثل الاجماع في سكوته عن الزمان الثاني سواء كان من الأدلة اللفظية أو اللبّية وسواء كان على التقرير الأول من جهة اجمال اللفظ أو اطلاقه مع عدم كونه مقصود المتكلم وكونه في صدد بيانه . ( فيكون ) على هذا الغزالي من المنكرين مطلقا لأنه إذا كان للدليل اطلاق أو عموم بالنسبة إلى الزمان الثاني لم يكن اثبات الحكم فيه من جهة التمسك بالاستصحاب قطعا بل من جهة التمسك بالدليل كما لا يخفى اللهم إلّا ان يبنى على التسامح ويسمى التمسك بالعموم واطلاق من التمسك بالاستصحاب كما بنوا عليه في كلماتهم حيث إنهم قسموا الاستصحاب إلى حال العموم والاطلاق وغيرهما فراجع وتأمل وانتظر لتمام الكلام فيما سيجئ .