تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
وهل الدليل عليه الا قولهم عليهم السلام لا تنقض اليقين بالشك وبالجملة فلا فرق بين الاستصحاب وسائر القواعد المستفادة من العمومات هذا كله في الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية المثبت للحكم الظاهري الكلى واما الجاري في الشبهة الموضوعية كعدالة زيد ونجاسة ثوبه وفسق عمرو وطهارة بدنه فلا اشكال في كونه حكما فرعيا سواء كان التكلم فيه من باب الظن أم كان من باب كونها قاعدة تعبدية مستفادة من الاخبار لان التكلم فيه على الأول نظير التكلم في اعتبار سائر الامارات كيد المسلمين وسوقهم والبينة والغلبة ونحوها في الشبهات الخارجية وعلى الثاني من باب أصالة الطهارة وعدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ ونحو ذلك .
شرح
الشرعي وهل الدليل عليه الا قولهم عليهم السّلام لا تنقض اليقين بالشك . ( وبالجملة ) فلا فرق بين الاستصحاب وسائر القواعد المستفادة من العمومات هذا كله في الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية المثبت للحكم الظاهري الكلى . ( واما الجاري في الشبهة الموضوعية ) كعدالة زيد ونجاسة ثوبه وفسق عمرو وطهارة بدنه فلا اشكال في كونه حكما فرعيا سواء كان التكلم فيه من باب الظن أم كان من باب كونها قاعدة تعبدية مستفادة من الاخبار لان التكلم فيه على الأول نظير التكلم في اعتبار ساير الامارات كيد المسلمين وسوقهم والبينة والغلبة ونحوها في الشبهات الخارجية وعلى الثاني من باب أصالة الطهارة وعدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ ونحو ذلك . ( نظير ايراد الشيخ قده على السيد ره ) ايراد صاحب بحر الفوائد عليه حيث قال إن ظاهر كلام السيد ره محل مناقشة جزما فإنك قد عرفت ان حقيقة الاستصحاب على الاخبار هو عين مفاد الأخبار الناهية عن نقض