تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣

[ في نقل كلام السيد بحر العلوم ]

( وقد جعل بعض السادة ) الفحول الاستصحاب دليلا على الحكم في مورده وجعل قولهم عليهم السلام لا تنقض اليقين بالشك دليلا على الدليل نظير آية النبأ بالنسبة إلى خبر الواحد حيث قال إن استصحاب الحكم المخالف للأصل في شيء دليل شرعي رافع لحكم الأصل ومخصص لعمومات الحل إلى أن قال في آخر كلام له سيأتي نقله وليس عموم قولهم عليهم السلام لا تنقض اليقين بالشك بالقياس إلى افراد الاستصحاب وجزئياته الا كعموم آية النبأ بالقياس إلى آحاد الأخبار المعتبرة انتهى أقول معنى الاستصحاب الجزئي في المورد الخاص كاستصحاب نجاسة الماء المتغير ليس إلّا الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا وهل هذا الأنفس الحكم الشرعي
شرح
( أقول ) ان السيد بحر العلوم قدس سره جعل الاستصحاب دليلا على الحكم في موارده ومجاريه وجعل الأخبار الواردة في الباب مثل قوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشك وما هو بمثابته دليلا على الدليل نظير آية النبأ بالقياس إلى اخبار الآحاد ( حيث قال السيد قده ) على ما حكاه الشيخ قدس سره ان استصحاب الحكم المخالف للأصل في شئ دليل شرعي رافع لحكم الأصل ومخصص لعمومات الحل إلى أن قال في آخر كلام له سيأتي نقله وليس عموم قولهم عليهم السّلام لا تنقض اليقين بالشك بالقياس إلى افراد الاستصحاب وجزئياته الا كعموم آية النبأ بالقياس إلى آحاد الأخبار المعتبرة انتهى أقول يحتمل ان يكون مراد السيد في قوله رافع لحكم الأصل ومخصص لعمومات الحل من الأصل أصل البراءة ومن عمومات الحل مثل قوله تعالىأُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ *خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاًوأمثالهما فافهم . ( وعلى كل حال ) قد أورد الشيخ قده على السيد ره بقوله معنى الاستصحاب الجزئي في المورد الخاصّ كاستصحاب نجاسة الماء المتغير ليس إلّا الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا وهل هذا الا نفس الحكم
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 393 | السيد يوسف المدني التبريزي