تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
( نعم يندرج ) تحت هذه القاعدة مسئلة أصولية يجرى فيها الاستصحاب كما يندرج المسألة الأصولية أحيانا تحت أدلة نفى الحرج كما ينفى وجوب الفحص عن المعارض حتى يقطع بعدمه بنفي الحرج نعم يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعية بان اجرائها في موردها اعني صورة الشك في بقاء الحكم الشرعي السابق كنجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره مختص بالمجتهد وليس وظيفة للمقلد فهي مما يحتاج اليه المجتهد فقط ولا ينفع للمقلد وهذا من خواص المسألة الأصولية فان المسألة الأصولية لما مهدت للاجتهاد واستنباط الاحكام من الأدلة اختص التكلم فيها بالمستنبط ولا حظّ لغيره فيها فان قلت إن اختصاص هذه المسألة بالمجتهد لأجل ان موضوعها وهو
شرح
( أقول ) قوله هذا إشارة إلى دفع ما يتوهم من أن الميزان الذي ذكر للمسألة الأصولية من كونها ممهدة لاستنباط الحكم يجرى في هذه القاعدة أيضا فكيف يقال إذا قلنا بكون الاستصحاب من الأصول العملية ففي كونه من المسائل الأصولية غموض لان الاستصحاب حينئذ قاعدة مستفادة من السنة وليس التكلم فيه تكلما في أحوال السنة . ( وحاصل الدفع ) ان الميزان المذكور ينبغي ان يكون من شأنه ذلك لا ما قد يتفق فيه أحيانا كما قد يندرج تحت هذه القاعدة مسئلة أصولية يجرى فيها الاستصحاب كالاستصحاب الجاري في باب الالفاظ كاستصحاب العموم والاطلاق وبقاء المعنى اللغوي وكاستصحاب حجية العام المخصص والمطلق المقيد في الباقي بناء على جريانه كما يندرج المسألة الأصولية أحيانا تحت أدلة نفى الحرج كما ينفى وجوب الفحص عن المعارض حتى يقطع بعدمه بنفي الحرج . ( نعم يشكل ) كون الاستصحاب من المسائل الفرعية بان اجرائها في
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 390 | السيد يوسف المدني التبريزي