[ فيما اراده الفاضل النراقي ره ]
الثاني فالحق عدم ترتب الأثر في حقه ما دام باقيا على عدم التقليد الإشارة إلى ما عرفت سابقا من لزوم الرجوع إلى اصالة الفساد ما دام شاكا وان طابقت المعاملة في الخارج أحد الأقوال في المسألة من حيث إن طريقية قول المفتى انما هي في حق مقلده ومن استند في العمل إلى رأيه والمفروض عدم استناده اليه وليس الحكم الظاهري كالحكم الواقعي في ثبوته في حق كل أحد حتى يؤثر موافقته الواقعية كما في الفرض الأول .
( ومراده ) مما لم يختص اثره بمعين أو معينين في قبال ما اختص اثره بأحدهما هو ما كان اثره قائما بعين خارجي من غير إضافة إلى مكلف خاص وان كان الفعل المؤثر فيه مؤثرا من حيث صدوره من اىّ مكلف كقطع الحلقوم المؤثر في حلية الحيوان والغسل مرة المؤثر في طهارة المغسول وهذا بخلاف العقد المؤثر في ملكية العين أو زوجية المرأة مثلا فان الملكية إضافة بين الملك والمالك وكذا الزوجية علاقة بين الزوجين وان ترتب عليهما آثار في حق غير المالك والزوج ومراده من عدم ترتب الأثر المستصحب الثابت قبل التقليد هو الذي حكم به في مرحلة الظاهر باصالة الفساد لا عدمه الثابت في نفس الامر قبل المعاملة فإنه بهذا المعنى عين اصالة الفساد كما لا يخفى هذا بعض الكلام في شرح مراده مما لخصه شيخنا قدس سره في المقام .