تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
( والحاصل ) ان الشك انما يمنع من ترتيب آثار الواقع بعد تبين الخلاف إذا كان في مورد الشك حكم ظاهري للشارع على خلاف الواقع وكذا الظن انما يمنع منه إذا كان معتبرا شرعا والمفروض خلاف ذلك كما يكشف عنه وجوب الفحص معهما فإنه تلازم بين إلقائهما شرعا وكون الآثار مترتبة على الواقع كما هو ظاهر . ( قوله إذا لمفروض انه ثبت من الشارع الخ ) يحتمل ان يكون تعليلا لترتب الأثر مع الموافقة فقط ويحتمل ان يكون تعليلا لترتب الأثر مع المخالفة فقط ويمكن ان يكون تعليلا لكلتا الفقرتين والظاهر من العبارة هو الأخير . ( قوله واما الثاني الخ ) اى قوله واما ان لا يكون كذلك بل كان حكم المعاملة ثابتا بالظنون الاجتهادية فهذا قسم ثان للمتفطن فالحق عدم ترتب الأثر في حقه ما دام باقيا على عدم التقليد بل وجود المعاملة كعدمها ولعل ذلك من جهة ان الأصل الفساد سواء طابقت أحد الأقوال أم لا إذ المفروض عدم القطع بالوضع الواقعي من الشارع بل هو مظنون للمجتهد فترتب الآثار انما هو في حقه ( ثم ) ان قلد بعد صدور المعاملة المجتهد القائل بالفساد فلا اشكال فيه وان قلد من يقول بترتب الأثر فالتحقيق فيه التفصيل بما مر في نقض الفتوى بالمعنى الثالث .

[ في ان الفاضل النراقي قد ذكر في باب تبدل الرأي للنقض معاني ثلاثة ]

( وفي المحكى ) ان الفاضل النراقي ره قد ذكر في باب تبدل الرأي للنقض معاني ثلاثة . ( أحدها ) ابطال الفتوى الأولى من رأس والحكم بعدم كونها حكم اللّه فيما مضى وجعلها لاغية بالمرة لا خلاف في عدم جوازه بل الاجماع والضرورة عليه ( ثانيها ) ان لا يعمل بالأولى في الزمان الثاني بمعنى ابطال المتقدمة في الزمان الثاني ويبنى اعماله المتجددة على الثانية لا خلاف في جوازه بل وجوبه لأنه لازم تغير الرأي .