للزوجية فكل من حصل له إلى سببية هذا العقد طريق عقلي اى العلم أو جعلى بالظن الاجتهادى أو التقليد يترتب في حقه احكام تلك الزوجية من غير فرق بين نفس الزوجين وغيرهما فان احكام زوجية هند لزيد ليست مختصة بهما فقد يتعلق بثالث حكم مترتب على هذه الزوجية كاحكام المصاهرة وتوريثها منه اى اعطاء الورثة الإرث من ماله لها والانفاق عليها من ماله وحرمة العقد عليها حال حياته ولا فرق بين حصول هذا الطريق حال العقد أو قبله أو بعده .
( ثم ) انه إذا اعتقد السببية وهو في الواقع غير سبب فلا يترتب عليه شيء نعم لا يكون مكلفا بالواقع ما دام معتقدا فإذا زال الاعتقاد رجع الامر إلى الواقع وعمل على مقتضاه .
( أقول ) في هذه العبارة الأخيرة الواقعة بعد ثم إشارة إلى ردّ ما ذكره الفاضل النراقي ره في المقدمة الأولى من مقدمتي التفصيل المذكور من أنه لا تكليف فوق العلم والاعتقاد وفيه ما لا يخفى فتأمل .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 230
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٣٠